المحقق النراقي
125
مستند الشيعة
الفصل العاشر : في متفرقات من أحكام المياه وفيه مسائل : المسألة الأولى : الماء النجس لا يرفع الحدث مطلقا ، ولا الخبث إن كان نجسا ابتداء ( 1 ) . ولا يجوز استعماله في الشرب ، وإدخاله في المكول والمشروب اختيارا . ولو انحصر ، تيمم في الطهارة وشربه في الشرب ، لعدم المندوحة عنه . المسألة الثانية : الماء المغصوب يرفع الخبث ، لصدق الماء المطلق ، وإن حرم استعماله . دون الحدث ، للنهي المفسد للعبادة ، إلا مع الجهل أو النسيان ، كما يأتي في محله . المسألة الثالثة : لا كراهة في استعمال ماء العيون الحمئة ، للأصل . خلافا للإسكافي ( 2 ) ، ولا حجة له . نعم يكره التداوي به ، للنهي المعلل بأنه من فوح جهنم ( 3 ) . المسألة الرابعة : يكره الطهارة بالماء المشمس بالاجماع المحقق ، والمحكي في الخلاف ( 4 ) ، واللوامع ، والمعتمد ، وهو الحجة ، مع الروايات . كرواية السكوني : " الماء الذي يسخنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به ، فإنه يورث البرص " ( 5 ) .
--> ( 1 ) في " ق " : زيادة : ( وأما النجس برفع الخبث فيرفعه كما يأتي ) . ( 2 ) نقله عنه في الذكرى : 8 . ( 3 ) الكافي 6 : 389 الأشربة ب 10 ح 1 ، الوسائل 1 : 221 أبواب الماء المضاف ب 12 ح 3 . الفيح : سطوع الحر وفورانه ، ويقال بالواو . لسان العرب 2 : 550 . ( 4 ) الخلاف 1 : 54 . ( 5 ) الكافي 3 : 15 الطهارة ب 10 ح 5 ، التهذيب 1 : 379 / 1117 ، العلل : 281 ، الوسائل 1 : 207 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 2 .